الضبع للمحاماه والاستشارات القانونيه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


eldabaa law firm
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 قانون الاسره بدوله البحرين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ايمن الضبع المحامي
Admin
ايمن الضبع المحامي


المساهمات : 50
تاريخ التسجيل : 27/05/2011

قانون الاسره بدوله البحرين Empty
مُساهمةموضوع: قانون الاسره بدوله البحرين   قانون الاسره بدوله البحرين I_icon_minitimeالجمعة مايو 27, 2011 4:42 pm

القسم الأول
الزواج وآثاره الشرعية (0 - 0)
0.1 - الباب الأول
أحكام الزواج (0 - 0)
0.1.1 - الفصل الأول
الخطبة (1 - 3)
المادة 1

الخطبة طلب الزواج والوعد به.

المادة 2

‌أ. لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.

‌ب. إذا لم يحصل عدول عن الخطبة، وتزوجت المخطوبة بآخر، فلا يفسخ الزواج.

المادة 3

‌أ. يرد من عدل عن الخطبة دون مقتض الهدايا التي حصل عليها بعينها إن كانت قائمة، وإلا فمثلها أو قيمتها يوم قبضها، ما لم يقضي العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك بطبيعتها.

‌ب. إن كان العدول باتفاق الطرفين رد كل منهما ما قبض من هدايا الطرف الآخر على النحو المشار إليه في اللفقرة السابقة.

إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض قهري حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا

0.1.2 - الفصل الثاني
إنشاء الزواج (0 - 0)
0.1.2.1 - المطلب الأول
تعريف الزواج ولاشتراط في عقده (4 - 5)
المادة 4

الزواج عقد شرعي بين رجل وامرأة لتكوين أسرة بشروط وأركان مع انتفاء النوانع تترتب عليه حقوق وواجبات شرعية متبادلة.

المادة 5

‌أ. الأزواج عند شروطهم،إلا شرطاً أحل حراما أو حرم حلالا.

‌ب. إذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقصده، فالشرط باطل والعقد صحيح .

‌ج. لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد النكاح، أو ثبت بالبينة، أو أقر به الزوجان.

‌د. للزوجين عند الإخلال بموجب الشرط طلب الوفاء به تحت طائلة فسخ العقد أو التطليق.

0.1.2.2 - المطلب الثاني
موانع الزواج (6 - 6)
المادة 6

يشترط لانعقاد الزواج ألا تكون االمرأة محرمة على الرجل احريماً مؤبداً، أو تحرماً مؤقتا.

0.1.2.2.1 - الفرع الأول
المحرمات تحريما مؤبدا (7 - 10)
المادة 7

يحرم على الشخص بسبب القرابة الزواج من:

‌أ. أصله وإن علا.

‌ب. فرعه وإن نزل.

‌ج. فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.

‌د. الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته.

المادة 8

يحرم على الرجل بسبب المصاهرة الزواج من:

‌أ. زوج أحد أصوله وإن علوا، أو زوج أحد فروعه وإن نزلوا بمجرد العقد.

‌ب. أصول زوجه وإن علو بمجرد العقد.

‌ج. فروع زوجه التي دخل بها دخولا حقيقياً وإن نزلن.

ويحرم على المرأة بسبب المصاهرة الزواج بنظير ما ذكر من الرجال في البندين (أ) و(ب) السابقين من هذه المادة، كما يحرم عليها فروع زوجها بمجرد العقد.

المادة 9

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع الرضاع في العامين الأولين، وبلغ خمس رضعات متفرقات مشبعات

وبالشروط المعتبرة شرعا.

المادة 10

‌أ. يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها ولو كذب نفسه، وكذلك ابنته المنفية بلعان.

يحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل.

0.1.2.2.2 - الفرع الثاني
المحرمات تحريماً مؤقتاً (11 - 11)
المادة 11

‌أ. يحرم الزواج تحريما مؤقتاً مما يأتي:

1. زوجة الغير.

2. معتدة الغير

3. المطلقة ثلاث مرات، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقاً في زواج صحيح.

4. المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية.

5. المحرمة بحج أو عمرة.

‌ب. كما يحرم مؤقتا ما يأتي:

1. الجمع بين أكثر من أربع ولو كانت إحداهن في عدته.

2. الجمع بين الزوجة وأختها أو عمتها أو خالتها.

3. زواج المسلمة بغير المسلمة.

0.1.2.3 - المطلب الثالث
الولاية (12 - 15)
المادة 12

‌أ. الولاية في الزواج للعصبة بالنفس على الترتيب التالي:

الأب، الجد من الأب، الأبن وإن نزل، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب.

‌ب. إذا استوى وليان في القرب فأيها تولى عقد الزواج جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة،فإن اختلفا ولم تعين المخطوبة انتقلت الولاية إلى القاضي.

‌ج. إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يتمكن من الاتصال به، أو عضل انتقلت الولاية إلى القاضي.

المادة 13

يشترط في الولي أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً غير محرم بحج أو عمرة عند تزويج موليته.

المادة 14
القاضي ولي من لا ولي له.

المادة 15

‌أ. ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليها قضاءً من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه.

‌ب. ليس للولي أن يزوج موليته من نفسه إلا برضاها وبإذن من القاضي.

‌ج. لا يجوز للولي أن يمتنع عن التزويج من غير سبب شرعي.

لا يجوز للولي تزويج من له الولاية عليها جبراً، ثيباً كانت أو بكراً، صغيرة كانت أو كبيرة.

0.1.2.4 - المطلب الرابع
التوثيق والإذن بالزواج (16 - 21)
المادة 16
يوثق الزواج رسمياً، ويجوز إثبات الزواج غير الموثوق بالبينة الشرعية.

المادة 17

على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات التي في عصمته ومحل إقامتهن، وعلى الزوج في حالة اشتراط الزوجة ألا يتزوج عليها إخطاره بزواجه التالي بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تحرير الوثيقة.


المادة 18

تزوج الصغيرة التي يقل سنها عن ست عشر سنة بموافقة المحكمة الشرعية بعد التحقق من ملاءمة الزواج.

المادة 19

لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك بعد مراعاة ما يأتي:

‌أ. قبول الطرف الآخر الزواج منه بعد إطلاعه على حالته.

‌ب. كون زواجه فيه مصلحة له.

‌ج. عدم وجود ضرر أو خطر عليه أو على زوجته أو على نسله ويثبت ذلك بشهادة طبية.

المادة 20

لا يأذن القاضي بزواج المحجوز عليه لسفه إلا بموافقة القيم عليه، وبعد التأكد من ملاءمة الصداق لحالته المادية، فإذا أمتنع القيم طلب القاضي موافقته خلال مدة يحددها له، فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار زوجه القاضي.

المادة 21

‌أ. يشترط لتوثيق عقد زواج من تجاوز الستين من عمره بامرأة من غير مواطنات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحصول على إذن المحكمة الشرعية المختصة بالموافقة على هذا الزواج، وذلك للتأكد من تحقق المصلحة وكفاية الضمانات.

‌ب. يشترط لتوثيق عقد زواج المواطنة البحرينية التي لم تتجاوز عشرين عاماً وترغب في الزواج من أجنبي تجاوز الخمسين عاماً الحصول على إذن المحكمة الشرعية المختصة بالموافقة على هذا الزواج، وذلك للتأكد من تحقق المصلحة وكفاية المصلحة وكفاية الضمانات.

0.1.3 - الفصل الثالث
الأركان والشروط والحقوق (22 - 22)
المادة 22

أركان عقد الزواج:

‌أ. الزواجان: (الرجل والمرأة).

‌ب. الإيجاب والقبول.

0.1.3.1 - المطلب الأول
الزوجان (23 - 23)
المادة 23

مع مراعاة أحكام المادتين (6) و(11) من هذا القانون يشترط في الزوجين:

‌أ. تعيينهما تعييناً قاطعاً.

‌ب. رضاهما بالزواج.

0.1.3.2 - المطلب الثاني
الإيجاب والقبول (24 - 25)
المادة 24

ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر صادرين عن رضا تام بألفاظ تفيد ذلك لغة أو عرفاً، وفي حال العجز عن النطق، فبالإشارة المفهومة أو الكتابة مع مراعاة أحكام المادة (25) من هذا القانون.


المادة 25

يشترط في القبول:

‌أ. أن يكون موافقاً للإيجاب صراحة أو ضمناً.

‌ب. أن يكون مقترناً بالإيجاب في مجلس واحد.

‌ج. أن يكون هو والإيجاب منجزين، لا معلقين على شرط، ولا مضافين للمستقبل.

0.1.3.3 - المطلب الثالث
شروط العقد (26 - 35)
المادة 26

مع مراعاة أحكام المواد (18)و(19)و(20)و(23)من هذا القانون، يشترط لصحة عقد الزواج:

‌أ. الولي.

ويثبت الزواج بغير مباشرة الولي بالدخول فيه متى وقع العقد صحيحاً باعتبار قانون محل إبرامه، وإذا كانت الزوجة بحرينية فيشترط رضا الولي عند إثبات عقد الزواج.

‌ب. الإشهاد بالنصاب الشرعي.

‌ج. عدم نفي الصداق.


المادة 27

يشترط في الشاهد أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً مسلماً من أهل الثقة، سامعاً الإيجاب والقبول، فاهماً أن المقصود بهما الزواج

المادة 28

الصداق ما يبدله الرجل من مال أو منفعة بقصد الزواج، ويفضل ذكره في العقد، ومع السكوت عنه تستحق الزوجة صداق المثل.

المادة 29

الصداق حق المرأة، تتصرف فيه كيف شاءت بالمعروف، ولا يعتد بأي شرط مخالف.


المادة 30

‌أ. الأصل في الصداق التعجيل، ويجوز تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد، ولا يسقط بنفيه أو السكوت عنه.

يجب الصداق بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بحلول الأجل أو بالوفاة أو البينونة.

المادة 31

‌أ. يحق للزوجة عدم الموافقة على الدخول حتى يدفع لها الحال من صداقها.

‌ب. إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض صداقها من الزوج فهو دين في ذمته.

المادة 32

مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون، إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد مالا على أنه من الصداق ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد أو مات فيرد ما سلم بعينه إن كان قائما وإلا فمثله أو قيمته يوم القبض.


المادة 33

إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق قبل الدخول ولم تكن هناك بينة فالقول للزوجة في نفي قبضه مع يمينها، وإن كان التنازع بعد الدخول ولم تكن هناك بينة فالقول للزوج في حصول القبض مع يمينه.

المادة 34

‌أ. لا تلزم الزوجة بشيء من جهاز منزل الزوجية،فإذا أحضرت شيئاً منه كان ملكاً لها.

‌ب. للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز مادامت الزوجة قائمة، ولا يكون مسؤولاً عنه إلا في حال التعدي.


المادة 35

‌أ. لا تلزم الزوجة بشيء من جهاز منزل الزوجية،فإذا أحضرت شيئاً منه كان ملكاً لها.

‌ب. للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز مادامت الزوجة قائمة، ولا يكون مسؤولاً عنه إلا في حال التعدي.


0.1.3.4 - المطلب الرابع
حقوق الزوجين (36 - 38)
المادة 36

الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:

‌أ. حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر.

‌ب. حسن المعاشرة والمحافظة على الأسرة.

‌ج. احترام كل منهما للآخر ولأبويه وأهله الأقربين.

‌د. العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.

‌ه. إحصان كل منهم للآخر.

المادة 37

حقوق الزوجة على زوجها:

‌أ. النفقة بالمعروف.

‌ب. عدم التعرض لأموالها الخاصة، ولها حق التصرف فيها بالمعروف.

‌ج. عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً.

‌د. العدل في المبيت والإنفاق عند الجمع بين اثنتين فأكثر.

‌ه. السماح لها بصلة أرحامها بالمعروف.

‌و. ألا يحرمها من نسله.

المادة 38

حقوق الزوج على الزوجة:

‌أ. العناية به، وطاعته بالمعروف، باعتباره رب الأسرة.

‌ب. رعاية أولاده منها وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع شرعي.

‌ج. أن تحفظه في نفسها وماله وبيته إذا حضر أو غاب.

‌د. عدم امتناعها عن الإنجاب إلا بإذنه أو لعذر.

0.1.4 - الفصل الرابع
أنواع الزواج (39 - 43)
المادة 39

الزواج نوعان: صحيح أو غير صحيح.

المادة 40

‌أ. الزواج الصحيح ما توافرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه.

‌ب. تترتب على الزواج الصحيح آثاره الشرعية منذ انعقاده.

المادة 41

الزواج غير الصحيح ما اختل فيه ركن أو شرط من شروط العقد.

المادة 42

لا يترتب على الزواج غير الصحيح قبل الدخول أي أثر من آثار الزواج.

المادة 43

‌أ. لا يترتب على الزواج غير الصحيح بعد الدخول أي أثر من آثار الزواج في الحالات الآتية:



1) إذا اختل شرط من شروط الصيغة أو شرط مجمع عليه من شروط الانعقاد.

2) مع مراعاة أحكام المواد من (6) إلى (11) إذا كانت المرأة محرّمة على الرجل تحريماً مؤبداً، أو تحريماً مؤقتاً.

ويشترط ثبوت العلم بالتحريم وبسببه، ولا يعتبر الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مدّعيه.

3) عدم وجود الولي والشاهدين معاً في مجلس العقد.



‌ب. يترتب على الزواج غير الصحيح بعد الدخول في غير ما ذكر سابقاً الآثار الآتية:



4) حرمة المصاهرة.

5) الصداق المسمى، أو صداق المثل.

6) النفقة إذا كانت المرأة جاهلة بصحة العقد.

7) النسب.

Cool العدة.

0.1.5 - الفصل الخامس
آثار الزواج (0 - 0)
0.1.5.1 - المطلب الأول
النفقة (0 - 0)
0.1.5.1.1 - الفرع الأول
أحكام عامة (44 - 47)
المادة 44

تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن، وغيرها مما يقتضيه العرف.

المادة 45

النفقة تقدّر بالاجتهاد القضائي، وتؤسس بالنظر لسعة المنفق وحال المنفق عليهم، مع مراعاة الزمان والمكان والأعراف.

المادة 46

لا تسمع دعوى الزوجة للمطالبة بنفقة لها تزيد على مدة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى.

المادة 47

‌أ. لا تسمع دعوى زيادة النفقة أو النقص منها قبل مضي سنة على فرض النفقة، إلا في ظروف استثنائية.

‌ب. تحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eldabaa.roo7.biz
ايمن الضبع المحامي
Admin
ايمن الضبع المحامي


المساهمات : 50
تاريخ التسجيل : 27/05/2011

قانون الاسره بدوله البحرين Empty
مُساهمةموضوع: تابع   قانون الاسره بدوله البحرين I_icon_minitimeالجمعة مايو 27, 2011 4:44 pm

الفرع الثاني
نفقة الزوجية (48 - 60)
المادة 48

تجب نفقة الزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ولو كانت موسرة إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً.

المادة 49

للقاضي أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها ولأولادها، وأن يأمر بعودتها إلى منزل الزوجية في حال إخراجها منه، ويكون قراره في كلتا الحالتين مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

المادة 50

إذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها أجيبت إلى طلبه إلا إذا كانت موسرة قادرة على اداء الدين من مالها.

المادة 51

نفقة الزوجة لا تسقط بالعجز أو الإعسار ولها امتياز على سائر الديون.

المادة 52

‌أ. تجب النفقة الشاملة للمعتدة من طلاق رجعي أو فسخ أو دخول في زواج غير صحيح.

‌ب. لا نفقة للمعتدة من طلاق بائن بسبب يرجع إليها، وإنما لها حق السكن طوال عدتها.

‌ج. متى كانت المطلقة حاملاً وجب لها على مطلقها نفقة وكسوة ومسكن خلال عدتها التي تنتهي بالوضع.

‌د. إذا كان سبب الطلاق من قبل الزوج فلها متعة تقدر بنفقة سنة.

المادة 53

‌أ. إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى بيت الزوجية، أو خرجت من بيت الزوجية من غير مسوغ أو منع من الزوج، سقط حقها في النفقة بعد ثبوت ذلك قضاءاً.

‌ب. لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بمتابعة الزوج إلى بيت الزوجية.

‌ج. يكون امتناع الزوجة بمسوغ إذا كان غير الزوج غير أمين على نفسها أو عرضها أو مالها، أو لم يدفع معجل المهر، أو لم يقم بإعداد المسكن الشرعي، أو امتنع عن الإنفاق عليها، أو لم تستطع تنفيذ الحكم بنفقتها لعدم وجود مال ظاهر له.

المادة 54

لايجوز تنفيذ حكم المتابعة للزوج جبراً على الزوجة، وتعتبر بعد الحكم ناشزاً وتسقط نفقتها، ويحق لهما أو لأحدهما طلب التفريق واسترجاع ما أعطاها من صداق.

المادة 55

‌أ. لا يكون نشوزاً مسقطاً لنفقة الزوجية خروج الزوجة لما هو واجب عليها شرعاً، أو خروجها للعمل المشروع خارج البيت متى كان زوجها عالماً بعملها حين زواجهما أو اشترطت ذلك في عقد الزواج صراحة، أو إذا أذن الزوج لها بذلك بعد زواجهما.

‌ب. يعتبر نشوزاً مسقطاً لنفقة الزوجية خروجها للعمل على نحو مناف لمصلحة الأسرة رغم طلب الزوج عدم الخروج.

‌ج. ليس للزوج إلزام الزوجة بالعمل.

‌د. ليس للزوج ربط موافقته على عمل الزوجة باشتراكها في الإنفاق على الأسرة أو بإسقاطها بعض نفقة الزوجية أو تنازلها عن جزء من راتبها، وتتحمل الزوجة نفقات خروجها للعمل، وذلك مالم يتفقا على خلاف ما تقدم.

المادة 56

ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة:

‌أ. بالأداء.

‌ب. بالإبراء.

‌ج. بوفاة أحد الزوجين بالنسبة للنفقات الحالية، أما النفقات التي سبق التراضي عليها أو رفعت دعوى للمطالبة بها قبل الوفاة فتعتبر ديناً على الزوج وتستوفى من التركة إذا ما قضي بها للزوجة.

المادة 57

على الزوج أن يهيئ لزوجته مسكناً ملائماً مجهزاً يتناسب وحالته المادية.

المادة 58

تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده بيتاً للزوجية عند الدخول وتنتقل منه بانتقاله إلى مسكن آخر، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك، أو قصد من الانتقال الإضرار بها، أو رأت المحكمة أن المصلحة في عدم انتقالها.

المادة 59

‌أ. يحق للزوج أن يِِِسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم،بشرط ألا يلحقها ضرر من ذلك.

‌ب. يحق للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو يتضررون من مفارقتها، ورضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً، ويحق له العدول متى لحقه الضرر من ذلك.

المادة 60

‌أ. لا يحق للزوج أن يُسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد، إلا إذا رضيت بذلك،ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك.

‌ب. للزوجة الحق في المطالبة بالانفراد بمسكن للزوجية منعزل عن أهل الزوج، حتى ولو اشترط الزوج غير ذلك في عقد الزواج وقبلته الزوجة،متى لحقها ضرر من ذلك.

0.1.5.1.3 - الفرع الثالث
نفقة القرابة (61 - 69)
المادة 61

‌أ. نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة وحتى يصل الفتى إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله.

‌ب. نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.

‌ج. تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات زوجها ما لم يكن لها مال، أو على من تجب عليه نفقتها غيره.

‌د. إذا كان مال الولد لا يفي بنفقة ألزم أبوه بما يكملها، بمراعاة الأحكام السابقة.

المادة 62

تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له، أو عجز الأب عن الإنفاق عليه.

المادة 63

مع مراعاة حكم المادة (45) من هذا القانون، يراعى في تقدير نفقة الأولاد بعد الطلاق أو عند

الفرقة ألا تتضمن مساساً بوضعهم الاجتماعي أو التعليمي الذي كانوا عليه.

المادة 64

‌أ. يجب على الولد الموسر، ذكراً أو أنثى،كبيراً أو صغيراً، نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه.

‌ب. إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها.

المادة 65

‌أ. توزع نفقة الأبوين على أولادهما الذكور والإناث بحسب يسر كل منهم.

‌ب. إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على أخوته وأخواته.

‌ج. إذا كان الإنفاق من أحد الأولاد بعد الحكم عليهم بالنفقة فله أن يرجع على كل منهم وفق الحكم.

المادة 66

إذا كان كسب الابن يزيد على حاجته وحاجة زوجته وأولاده ألزم بضم والديه، وإذا كان كسب البنت يزيد على حاجتها وحاجة أولادها ألزمت بالإنفاق على والديها.

المادة 67

إذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يسطع من وجبت عليه النفقة الإنفاق عليهم جميعاً قدمت نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الأبوين، ثم نفقة الأقارب.

المادة 68

‌أ. لا نفقة للأقارب سوى الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا.

‌ب. تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية.

‌ج. تقبل نفقة الأولاد عن فترة لا تتجاوز اثني عشر شهراً سابقة على تاريخ المطالبة القضائية بها.

المادة 69

تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية، فإن كان الوارث معسراً فتفرض على من يليه في الإرث ولا أثر لاختلاف الدين في استحقاق النفقة بين الأصول والفروع.





0.1.5.2 - المطلب الثاني
ثبوت النسب (0 - 0)
0.1.5.2.1 - الفرع الأول
البنوة (70 - 73)
المادة 70

تكون البنوة شرعية وتترتب آثارها الشرعية عليها بالنسبة للأب في حال ثبوتها بأي من طرق الإثبات.

المادة 71

تثبت البنوة للأم وتترتب عليها آثارها الشرعية سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية بواقعة الولادة، أو إقرار الأم.

المادة 72

لا يجوز إثبات البنوة بالتبني ولا تترتب عليه آثار شرعية.

المادة 73

أقل مدة لحمل ستة أشهر قمرية و وأكثرها سنة واحدة قمرية.

0.1.5.2.2 - الفرع الثاني
النسب و وسائل اثباته (74 - 82)
المادة 74

طرق ثبوت النسب:

‌أ. عقد الزوجية الصحيح، أو الدخول بشبهة وذلك مع مراعاة حكم المادة (73) من هذا القانون.

‌ب. الإقرار بشروطه المعتبرة شرعاً.

‌ج. البينة الشرعية.

المادة 75

ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح إلى زوجها بشرطين:

‌أ. مضي أقل مدة الحمل على عقد الزواج.

‌ب. ألا يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع جنسي من تاريخ العقد إلى الولادة، أو حدوث المانع بعد الزواج وإستمراره أكثر من سنة قمرية، فإذا زال المانع وجب إثبات النسب انتقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ زوال المانع.

المادة 76

يثبت نسب الولد من الرجل المطلق أو المتوفى إذا ولدته المرأة قبل مضي سنه قمرية من يوم الطلاق أو الوفاة.

المادة 77

إذا حصل الإيجاب والقبول برضى الولي أمام الشهود، وظهر حمل بالزوجة قبل توثيق عقد الزواج فإنه ينسب للزوج إذا تبين أن الحمل حصل بعد الإيجاب والقبول.

ويثبت هذا النسب بإقرار الزوجين، وإذا أمكن الزوج أن الحمل منه يلجأ إلى الوسائل الشرعية في إثبات النسب.

المادة 78

في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائماً أو منحل، أو الدخول بشبهة، يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد بالملاعنة خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها بشرط ألا يكون قد أعترف بالنسب صراحة أو ضمناً.

المادة 79

يتم عرض الزوجين لتحليل البصمة الوراثية قبل إجراء الملاعنة، ولا تتم الملاعنة بنفي النسب إذا جاءت النتيجة بإثباته.

المادة 80

إذا وقع اللعان نفى القاضي نسب الولد عن الرجل، ولا تترتب عليه الآثار الشرعية.

المادة 81

‌أ. الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب بالشروط التالية:

1. أن يكون المقر له مجهول النسب.

2. أن يكون المقر له بالغاً، عاقلاً.

3. أن يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الإقرار.

4. أن يصدق المقر له متى كان بالغاً عاقلاً للمقر.

‌ب. الاستحلاق:إقرار بالبنوة صادر عن رجل، بالشروط المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 82

في حال إختلاط المواليد في المستشفيات، وفي حال الحوادث أو الكوارث يستعمل تحليل البصمة الوراثية لإزالة اللبس.

0.2 - الباب الثاني
الفرقة بين الزوجين (0 - 0)
0.2.1 - الفصل الأول
أحكام عامة (83 - 83)
المادة 83

تقع الفرقة بين الزوجين:

‌أ. بإرادة الزوج تسمى طلاقا.

‌ب. بطلب من الزوجة وموافقة من الزوج مع بذل العوض وتسمى مخالعة.

‌ج. بحكم القضاء وتسمى تطليقاً أو فسخاً أو تفريقاً.

0.2.2 - الفصل الثاني
الطلاق (84 - 96)
المادة 84

‌أ. الطلاق حل عقد الزواج بالصيغة الموضوعية له شرعاً أو عرفاً.

‌ب. يقع الطلاق باللفظ الصريح عرفاً، أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.

المادة 85

‌أ. يقع الطلاق من الزوج أو من وكيله بوكالة خاصة بنوع الطلاق وزمنه،ولو كانت الوكالة للزوجة، وللزوج حق فسخ الوكالة.

‌ب. يقع الطلاق من الزوجة طلقة واحدة بائنة إن ملكها الزوج طلاق نفسها بشرط في عقد الزوج.

‌ج. يقع الطلاق من الزوجة طلقة واحدة رجعية إذا فوضها الزوج أثناء الزواج وله حق الرجوع ما لم توقعه الزوجة.

المادة 86

‌أ. يشترط في المطلق العقل، والاختيار، والتمييز.

‌ب. لا يقع طلاق المجنون، والمعتوه، والمكره،ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو غيره.

المادة 87

لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.

المادة 88

‌أ. لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء للحث عليه، أو على تركه للمنع منه، إلا إذا قصد به الطلاق.

‌ب. لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق، أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.

‌ج. لا يقع الطلاق المقترن بالعدد لفظاً، أو كتابة، أو بالإشارة إلا طلقة واحدة.

المادة 89

الطلاق نوعان: رجعي وبائن:

‌أ. الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.

‌ب. الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وفوعه وهو نوعان:

1. الطلاق البائن بنون صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين.

2. الطلاق البائن بنون كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا إذا تزوجت بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقاً في زواج صحيح، ثم طلقها أو مات وانقضت عدتها منه، ولا تحل لزوجها السابق إلا بعقد وصداق جديدين.

المادة 90

كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والخلع على بدل،والتفريق للضرر، وما ورد النص في هذا القانون على بينونته.

المادة 91

‌أ. يقع الطلاق بتصريح من الزوج أمام القاضي.

‌ب. على القاضي قبل تلقيه التصريح بالطلاق أن يحاول إصلاح ذات البين.

‌ج. يثبت الطلاق الواقع خارج المحكمة بالإقرار أو البينة.

المادة 92

يصدر االقاضي المختص بعد وقوع الطلاق وبطلب من الطرفين حكماً بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها ونفقة الأولاد حسب حالة الزوج المالية يسراً وعسراً، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون عدداً وزماناً ومكاناً، ويعتبر هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

ويجوز للطرفين الاتفاق على الحقوق المذكورة أو غيرها، ويتم تدوينها من القاضي في وثيقة الطلاق.

المادة 93

‌أ. تستقل الحاضنة التي لا مسكن لها مع المحضون (واحداً أو أكثر) بمسكن الزوجية السابق حتى يهيئ والد المحضون مسكناً مستقلاً مناسباً مجهزاً لإقامة الحاضنة مع المحضون طوال مدة الحضانة، إلا إذا كان المسكن قابلاًَ للقسمة فيلزم الزوج بقسمته، وذلك مع مراعاة المادتين (67)و(69) من هذا القانون.

‌ب. تستحق الحاضنة التي لها مسكن أو التي اختارت الأجرة بدلاً عن سكناها مع المحضون أجرة تقدر بالاتفاق أو الاجتهاد القضائي مع مراعاة المادتين (45)و(63).

المادة 94

‌أ. تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق إذا كان مسمى وإلا فنصف مهر مثيلاتها.

‌ب. تستحق المطلقة بعد الدخول متعة الطلاق إذا كان بغير سبب وتقدر بحسب يسر المطلق ومدة الزواج وظروف الطلاق، وذلك مع مراعاة أحكام البند (د) من المادة(52).

المادة 95

للزوج أن يرجع مطلقته طلاقاً رجعياً مادامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.

المادة 96

‌أ. تتحقق الرجعة بالقول أو الفعل أثناء العدة.

‌ب. تثبت الرجعة بشاهدي عدل أو بتصديق الزوجة.

‌ج. توثق الرجعة بالمحكمة، ولا يشترط إذن الزوجة، ولابد من إعلامها.

‌د. إذا اختلف الزوجان في الرجعة وعدمها فالقول قول النافي إذا لم توجد بينة.

0.2.3 - الفصل الثالث
المخالعة (97 - 99)
المادة 97

‌أ. للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع.

‌ب. استثاء من أحكام الفقرة (أ)من هذه المادة، إذا كان الرفض تعنتا وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب لا يزيد على المهر.

‌ج. يكون الخلع بعوض تبدله الزوجة على أن يكون في حدود ما أعطاه الزوج من مهر.

‌د. يعتبر الخلع فسخاً، ويوقعه القاضي بلفظ الخلع لا بلفظ الطلاق.

المادة 98

‌أ. لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد، ولا عن أي حق من حقوقهم، فإن وقع صح الخلع وبطل الشرط، وكان لحاضنتهم ضمهم ويلزم أبوهم بنفقتهم.

‌ب. يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه أن يكون خلع الزوجة اختياراً منها، دون إكراه أو ضرر.

‌ج. في حال بطلان الشرط المخالع عليه يقدر القاضي عوضاً مناسباً، مع مراعاة حكم الفقرة (ج) من المادة(97) من هذا القانون.

المادة 99

‌أ. إذا ذكر البدل في المخالعة لزم ما سمي فقط.

‌ب. إذا لم يسمّ في المخالعة بدل قدر القاضي عوضاً طبقاً لحكم الفقرة(ج) من المادة(98) من هذا القانون.

0.2.4 - الفصل الرابع
التطليق (0 - 0)
0.2.4.1 - المطلب الأول
التطليق للعلل (100 - 100)
المادة 100

‌أ. لكل من الزوجين طلب التطليق لعلة في الآخر بتعذر معها استمرار الحياة الزوجية ولا يرجى منها برء، أو يرجى بعد مضي أكثر من سنة، سواء كانت العلة عقلية أو عضوية أصيب بها أحدهما قبل العقد دون علم الآخر أو بعده.

‌ب. إذا كانت العلة يرجى منها برء قبل مضي سنة، تعطي المحكمة للمعتل أجل سنة قبل التطليق.

‌ج. إذا تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به فلها طلب المخالعة، وذلك مع مراعاة أحكام المواد (97)و(98)و(99) من هذا القانون.

‌د. يستعان بأهل الخبرة من الأطباء في معرفة العلة وتقديرها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eldabaa.roo7.biz
ايمن الضبع المحامي
Admin
ايمن الضبع المحامي


المساهمات : 50
تاريخ التسجيل : 27/05/2011

قانون الاسره بدوله البحرين Empty
مُساهمةموضوع: تابع   قانون الاسره بدوله البحرين I_icon_minitimeالجمعة مايو 27, 2011 4:45 pm

المطلب الثاني
التطليق للضرر والشقاق (101 - 108)
المادة 101

‌أ. للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يعتذر معه دوام العشرة بين الزوجين.

‌ب. على القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين.

‌ج. إذا عجز القاضي عن الإصلاح، وثبت الضرر، حكم بالتطليق.

المادة 102

إذا لم يثبت الضرر، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح، وجب على القاضي تعيين حكميين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فممن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح، أو ذوي الاختصاص، وذلك من دون الإخلال بحكم المادة (91) من هذا القانون.

المادة 103

‌أ. على الحكمين تقضي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين .

‌ب. يقدم الحكمان للقاضي تقريراً عن مساعيهما واقتراحاتهما متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينهما.

‌ج. يجوز للقاضي تمديد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بناء على طلب من الحكمين مجتمعين أو تحقيقاً لمصلحة راجحة.

المادة 104

للقاضي اعتماد تقرير الحكمين، أو تعيين غيرهما من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون النفسية والاجتماعية بقرار مسبب للقيام بمهمة التحكيم مجدداً، وفق الإجراءات المذكورة في المادتين السابقتين.

المادة 105

إذا اختلف الحكمان عين القاضي غيرهما، أو ضم إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً من ذوي اختصاص .

المادة 106

إذا تعذر الصلح، واستمر الشقاق بين الزوجين، حكم القاضي بالتطليق استناداً إلى تقرير الحكمين.

المادة 107

إذا حكم القاضي بالتطليق طبقاً لأحكام المادة السابقة، حدد القاضي ما يجب أن تعيده الزوجة للزوج من الصداق أو غيره، إذا كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة، وإذا كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة، وإذا كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج بقي الصداق من حق الزوجة.

المادة 108

إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، وأودعت ما قبضته من صداق، وما أنفقه الزوج في سبيل الزواج، وامتنع الزوج عن إيقاع الطلاق، وعجز القاضي عن الإصلاح حكم بالمخالعة.

0.2.4.3 - المطلب الثالث
التطليق لعدم الإنفاق (109 - 109)
المادة 109

‌أ. إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، وليس له مال ظاهر، ولم يثبت إعساره، فلزوجته طلب التطليق، ويطلق القاضي عليه بلا إمهال، وللزوج أن يتوقى التطليق بدفع نفقتها الواجبة من تاريخ رفع الدعوى.

‌ب. إذا أثبت الزوج إعساره، أو كان غائباً في مكان معلوم أو محبوساً، وليس له مال ظاهر، أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر، ولا تجاوز ثلاثة أشهر، مضافاً إليها المواعيد المقررة للمسافة، ليؤدي النفقة المذكورة، فإن لم ينفق طلقها عليه.

‌ج. إذا كان الزوج غائباً في مكان مجهول، أو مفقوداً، وليس له مال ظاهر، طلق عليه القاضي بلا إمهال، وذلك مع مراعاة أحكام المواد (111) و(112) و(113) من هذا القانون.



0.2.4.4 - المطلب الرابع
التطليق للغياب والفقدان (110 - 113)
المادة 110

للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته دون عذر مدة سنة، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذار الزوج إما بالإقامة مع زوجته وإما نقلها إليه وإما طلاقها، على أن يمهل لأجل لا يقل عن أربعة أشهر ولا يتجاوز سنة.


المادة 111

لزوجة المفقود أو الغائب الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد مضي أربع سنوات من تاريخ الفقد أو الغياب.

المادة 112

‌أ. يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد مضي أربع سنوات من تاريخ فقده.

‌ب. إذا صدر حكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صيرورة الحكم نهائياً.

المادة 113

إذا جاء المفقود ، أو تبين أنه حي فزوجته له مالم يدخل بها الزوج الثاني، إن كان الثاني غير عالم بحياة الأول.





0.2.4.5 - المطلب الخامس
التطليق للحبس والإدمان (114 - 115)
المادة 114

إذا حبس الزوج، تنفيذاً لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر، جاز لزوجته أن تطلب التطليق عليه بائنا بعد مضي سنة من حبسه، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

المادة 115

للزوجة طلب التطليق بسبب إدمان الزوج المسكرات أو المخدرات، بعد عرضه على الطبيب المختص.

0.2.4.6 - المطلب السادس
أحكام مشتركة (116 - 117)
المادة 116

يكون التطليق طبقاً لأحكام المواد (100)و(107)و(110)و(111)و(114) من هذا القانون تطليقاً بائناً.

المادة 117

على القاضي أثناء النظر في دعوى التطليق، أن يحكم باتخاذ إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة والأولاد وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم.

0.2.5 - الفصل الخامس
الفسخ (118 - 120)
المادة 118

لا ينعقد الزواج إذا اختل أحد أركانه، أو وقع على إحدى المحرمات.

المادة 119

‌أ. يفسخ عقد الزواج إذا طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعاَ.

‌ب. الفرقة باللعان فسخ.

المادة 120

‌أ. يجوز لأي من الزوجين الذي وقع عليه التدليس فيما يذكر بوثيقة عقد الزواج مما يؤثر على الحياة الزوجية أو أعراف المتعاقدين طلب فسخ هذا العقد بسبب التدليس خلال شهرين من وقت علمه بذلك.

‌ب. يسقط طلب الفسخ إذا صدر من المدلس عليه بهذا التدليس ورضاه بذلك صراحة أو ضمناً.





0.2.6 - الفصل السادس
آثار الفرقة بين الزوجين (0 - 0)
0.2.6.1 - المطلب الأول
العدة (121 - 121)
المادة 121

‌أ. العدة مدة تربص تقضيها المعتدة وجوباً دون زواج إثر الفرقة أو موت الزوج.

‌ب. تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة أو موت الزوج.

‌ج. تبتدئ العدة في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء

‌د. تبتدئ العدة في حال التطليق من تاريخ الحكم الابتدائي إذا صار نهائيا.

0.2.6.1.1 - الفرع الأول
عدة الوفاة (122 - 122)
المادة 122

‌أ. تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً.

‌ب. تنقضي عدة الحامل المتوفي زوجها بوضع حملها.

‌ج. تعتد المدخول بها في زواج غير صحيح إذا توفى عنها الرجل عدة الطلاق براءة للرحم.

0.2.6.1.2 - الفرع الثاني
عدة غير المتوفي عنها زوجها (123 - 126)
المادة 123

‌أ. لا عدة على المطلقة قبل الدخول.

‌ب. عدة الحامل بوضع حملها.

‌ج. عدة غير الحامل:

1. ثلاث حيضات كاملات لذوات الحيض، دون حساب الحيضة التي وقع فيها الطلاق.

2. ثلاثة أشهر قمرية لمن لم تحض أصلا،أو يئست من المحيض.

3. أقل الأجلين من ثلاث حيضات أو سنة للمرتابة التي انقطع حيضها قبل سن اليأس.

4. تعتد المحكوم بموت زوجها المفقود عدة الوفاة مع مراعاة حكم المادة (111) من هذا القانون.

المادة 124

في جميع الأحوال لا تزيد العدة على سنة واحدة.

المادة 125

إذا توفى الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى.

المادة 126

إذا توفي الزوج والمرأة في عدة الطلاق البائن فإنها تكملها ولا تلتزم بعدة الوفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغرض حرمان المرأة من الميراث فتعتد بأبعد الأجلين.

0.2.6.2 - المطلب الثاني
الحضانة (127 - 143)
المادة 127

الحضانة حفظ الولد، وتربيته، ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.

المادة 128

تنتهي حضانة النساء ببلوغ الغلام خمس عشرة سنة وبالنسبة للأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج.

المادة 129

إذا بلغ الغلام خمس عشرة سنة، أو بلغت الأنثى سبع عشرة سنة ولم تتزوج ولم يدخل بها الزوج، فلكل منهما الخيار في الانضمام إلى من يشاء من أبويه أو ممن له الحق في حضانته، فإن اختار أيٌ منهما الحاضنة استمر معها دون أجر حضانة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (140) من هذا القانون.

المادة 130

يشترط في الحاضن:

‌أ. الإسلام.

‌ب. العقل

‌ج. البلوغ

‌د. الأمانة

‌ه. القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته وتدبير مصالحه.

‌و. السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

المادة 131

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في لمادة (130) من هذا القانون يتعين أن يتوافر في الحاضن ما يأتي:

‌أ. إذا كانت امرأة: ألا تكون متزوجة بأجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

‌ب. إذا كان رجلاً:

1. أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.

2. أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إذا كان المحضون أنثى.

المادة 132

الحضانة من واجبات الأبوين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فهي للأم، ثم للإم الإم وإن علت، ثم لأم الأب ،ثم للأب، كما تكون الحضانة لأخت المحضون، ثم خالته، ثم جدته لأبيه، ثم بنت أخيه، ثم بنت أخته، مالم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، ويقدم في الجميع الشقيق، ثم لأم ثم لأب.

المادة 133

إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، اختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون، ثم من غيرهم، أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.

المادة 134

للقاضي الاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة في الشئون النفسية والاجتماعية عند الحكم بتقرير الحضانة مراعاة للمصلحة الراجحة للإولاد بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة.

المادة 135

الحكم بالحضانة يستتبع الحكم للحاضن بكافة أوراق المحضون الثبوتية ويكون هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل.

المادة 136

‌أ. إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره فتكون الحضانة لها ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لأسباب سائغة.

‌ب. إذا كان المحضون صغيراً لا يستغنى عن أمه فتلزم بحضانته.



المادة 137

يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شئونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه، ولا يبيت إلا عند حاضنته ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.

المادة 138

‌أ. ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلا بإذن وليه أو وصيه.

‌ب. ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالمحضون سفر إقامة في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته.

المادة 139

لمستحق الحضانة الحق في الإقامة في البلاد مدة حضانته إذا كان المحضون يحمل الجنسية البحرينية، مالم يصدر الحاضن حكم يقضي بتسفيره.

المادة 140

يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية:

‌أ. إذا انتفى أحد الشروط المذكورة في المواد (130)و(131) من هذا القانون.

‌ب. إذا استوطن الحاضن بلداً يصعب معه على ولي المحضون القيام بواجباته، وذلك دون الإخلال بالمادة (138)من هذا القانون.

‌ج. إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير العجز البدني، ما لم يقبل مستحق الحضانة ذلك صراحة أو ضمناً.

المادة 141

تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.

المادة 142

‌أ. إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيحق للآخر زيارته واستزارته واصطحابه حسبما يقرر القاضي.

‌ب. إذا كان أحد أبوي المحضون متوفى أو غائباً يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته واستزارته واصطحابه حسبما يقرر القاضي.

‌ج. إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.

المادة 143

‌أ. إذا تعذر تنظيم الزيارة اتفاقاً نظمها القاضي، على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.

‌ب. لا ينفذ حكم الزيارة قهراً، فإذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بدون عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك مرة أخرى جاز لقاضي التنفيذ بناء على طلب مستحق الزيارة إحالة الملف إلى الملف إلى محكمة الموضوع لتقرر بصفة مستعجلة نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها مدة تقررها المحكمة ويكون هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل.

‌ج. إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ الحكم بالزيارة بدون عذر وبعد إنذاره من القاضي، يكون للمحكوم له بدلا من طلب الحضانة أن يطلب من قاضي التنفيذ حبس الحاضن.

0.3 - أحكام ختامية
أحكام ختامية (144 - 145)
المادة 144

‌أ. تقبل شهادة النساء في معرض الاثبات في الزواج والطلاق والضرر والحضانة وغير ذلك مما تطلع عليه النساء غالباً.

‌ب. تقبل شهادة القريب ومن له صلة بالمشهود له متى كان أهلاً للشهادة.

‌ج. يعتبر في ثبوت الضرر ما يفيد العلم به من البيانات.

المادة 145

‌أ. إذا تنازع الزوجان في متاع المنزل ولا بينة لأحدهما فيما يدعيه فعلى القاضي الحكم بالآتي:

1. ما يصلح عادة للرجال دون النساء فللزوج بيمينه.

2. ما يصلح عادة للنساء دون الرجال فللزوجة بيمينها.

3. ما يصلح للزوجين ولا بينة لأحدهما فيه تعين تحليفهما وتقسيم المتاع بينهما.

‌ب. يسري هذا الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eldabaa.roo7.biz
 
قانون الاسره بدوله البحرين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الاسره بدوله عمان
» قانون الاسره في قطر
» قانون الاسره في الامارات
» الزواج في قانون الاسره المغربي
» الطلاق في قانون الاسره المغربي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الضبع للمحاماه والاستشارات القانونيه  :: لائحة باهم القوانين الدوليه :: قوانين مجلس التعاون الخليجي-
انتقل الى: