مادة
(1 - 4)
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المحكمة: المحكمة المختصة بمسائل الأسرة. القاضي: القاضي المختص بمسائل الأسرة. الولد: الذكر والأنثى. قيد الدعوى: التصريح بالقيد على صحيفة افتتاحها. السنة: السنة الهجرية. الشهر: الشهر الهجري. البيئة: أي وسيلة يتم بها الإثبات شرعاً.
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون، من تاريخ العمل به، على جميع الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها بحكم ابتدائي.
المادة 3
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، يعمل بالرأي الراجح من المذهب الحنبلي، ما لم تر المحكمة الأخذ بغيره، لأسباب تبيّنها في حكمها.
وإذا لم يوجد رأي راجح في المذهب الحنبلي لواقعة لم يرد بشأنها نص خاص في هذا القانون، طبّق القاضي ما يراه ملائماً من آراء المذاهب الأربعة، وإذا تعذر ذلك، طبّق القواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية.
المادة 4
يطبق في هذا القانون على من يطبق عليهم المذهب الحنبلي، وفيما عدا ذلك، فتطبق عليهم الأحكام الخاصة بهم.
وتسري على مسائل الأسرة للأطراف من غير المسلمين الأحكام الخاصة بهم. وفي جميع الأحوال تسري أحكام هذا القانون متى طلبوا ذلك أو كانوا مختلفين ديناً أو مذهباً.
1 - الكتاب الأول
مقدمات الزواج وأحكامه (5 - 100)
1.1 - الباب الأول
أحكام الخطبة (5 -
المادة 5
الخطبة هي طلب التزويج، والوعد به صراحة، أو بما جرى به العرف، ولا يترتب عليها أي أثر من آثار الزواج.
المادة 6
تحرم خطبة المرأة المحرمة تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً، ويجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة.
المادة 7
لكل من طرفي الخطبة العدول عنها.
وإذا سلم الخاطب لمخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، ثم عدل أحد الطرفين عن الخطبة، أو مات أثناءها، فيحق له أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائماً، وإلا فمثله أو قيمته يوم القبض. وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو بعضه جهازاً ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر، أو تسليم ما يساويه من الجهاز كلا أو بعضاً وقت الشراء مع الباقي من المهر.
المادة 8
يرد من عدل عن الخطبة دون مقتضى الهدايا بعينها إذا كانت قائمة، وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض، وإذا عدل بمقتضى استرد ما أهداه بعينه إن كان قائماً، أو قيمته يوم القبض، ما لم تكن الهدايا مما تستهلك بطبيعتها، أو كان العرف يقضي بخلاف ذلك.
وإذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا.
1.2 - الباب الثاني
عقد الزواج (9 - 48)
1.2.1 - الفصل الأول
أحكام عامة (9 - 10)
المادة 9
الزواج عقد شرعي بين رجل وامرأة على وجه الاستدامة، غايته السكن والإحصان.
المادة 10
يثبت الزواج بعقد رسمي محرر وفقاً للقانون، واستثناءً من ذلك يجوز إثباته بالبينة في الحالات التي يقدرها القاضي.
1.2.2 - الفصل الثاني
أحكام عقد الزواج (11 - 13)
المادة 11
ركنا عقد الزواج هما:
1- الزوجان بشروطهما. 2- الإيجاب والقبول.
المادة 12
يشترط لصحة عقد الزواج ما يلي:
1- أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع الشرعية. 2- استيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما. 3- الولي بشروطه طبقاً لأحكام هذا القانون. 4- الإشهاد وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 13
يشترط لصحة الإيجاب والقبول ما يلي:
1- صدورهما عن رضاء تام بألفاظ تفيد معنى الزواج لغةً أو عرفاً، وفي حالة العجز عن النطق، فبالكتابة، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة. 2- صدورها بصيغة منجزة دالة على الاستدامة. 3- بقاء الإيجاب صحيحاً لحين صدور القبول. 4- موافقة القبول للإيجاب صراحةً أو ضمناً. 5- اتحاد مجلس العقد.
1.2.3 - الفصل الثالث
أهلية الزوجين (14 - 19)
المادة 14
يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ.
وفي حالة الزواج بأخرى على الموثق التأكد من علم الزوجة بأحوال الزوج المالية إذا أنبأت حالة الزوج بعدم توافر القدرة المالية، ولا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد إذا رغب الطرفان في إتمامه، وفي جميع الأحوال تخطر الزوجة أو الزوجات بهذا الزواج بعد توثيقه.
المادة 15
استثناء من أحكام المادة السابقة، لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلاً بالشروط التالية:
1- موافقة وليه. 2- التحقق من رضاء الطرف الآخر بالزواج منه بعد اطلاعه على حالته. 3- التأكد بواسطة لجنة من ذوي الاختصاص من أن مرضه لا ينتقل منه إلى نسله.
المادة 16
لا يأذن القاضي بزواج المحجور عليه لسفه إلا بموافقة نائبه الشرعي، وبعد التأكد من ملاءمة المهر لحالته المادية، فإذا امتنع نائبه الشرعي، طلب القاضي موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار زوجه القاضي.
المادة 17
لا يوثق زواج الفتى قبل تمام ثماني عشرة سنة، والفتاة قبل تمام ست عشرة سنة، إلا بعد موافقة الولي، والتأكد من رضاء طرفي العقد، وبإذن من القاضي المختص.
المادة 18
يقدم كل من طرفي العقد للموثق شهادة من الجهة الطبية المختصة بمدى خلوه من الأمراض الوراثية، ومن الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الموثق إخطار كل منهما بمضمون الشهادة الطبية المقدمة من الآخر قبل توثيق العقد.
ولا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد بسبب نتائج الفحص الطبي، متى رغب الطرفان في إتمامه.
المادة 19
يجوز التوكيل في عقد الزواج بوكالة خاصة مصدقاً عليها من الجهة المختصة، وإذا جاوز الوكيل حدود وكالته كان فضولياً، وفي هذه الحالة لا ينفذ العقد في حق صاحب الشأن إلا بإجازته، أو بإجازة وليّه حسب الأحوال، ولا يجوز للوكيل أن يزوج نفسه ممن وكله، إلا إذا نص عقد الوكالة على ذلك.
1.2.4 - الفصل الرابع
المحرمات بسبب النسب والمصاهرة والرضاع (20 - 25)
1.2.4.1 - الفرع الأول
المحرمات على التأبيد (20 - 24)
المادة 20
يحرم على الشخص بسبب النسب التزوج من:
1- أصله وإن علا. 2- فرعه وإن نزل. 3- فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا. 4- الطبقة الأولى من فروع أجداده أو جداته.
المادة 21
يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج من:
1- زوج أحد أصوله وإن علوا أو أحد فروعه وإن نزلوا بمجرد العقد. 2- أصول زوجه وإن علوا بمجرد العقد. 3- فروع زوجته التي دخل بها دخولاً حقيقياً وإن نزلن.
المادة 22
يحرم على الشخص التزوج بفرعه من الزنا وإن نزل، وكذا ابنته المنفية بلعان.
المادة 23
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وإذا وقع الرضاع في الحولين الأوليين، وبلغ خمس رضعات مشبعات متيقنات.
المادة 24
يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها.
1.2.4.2 - الفرع الثاني
المحرمات على التأقيت (25 - 25)
المادة 25
يحرم بصفة مؤقتة:
1- الجمع ولو في العدة، بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكراً لحرم عليه التزويج بالأخرى. 2- الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة. 3- زوجة الغير أو معتدّته. 4- المطلقة ثلاث مرات حتى تنقضي عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً يعتد به شرعاً في زواج صحيح. 5- المحرمة بحج أو عمرة. 6- المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية. 7- زواج المسلمة بغير المسلم.
1.2.5 - الفصل الخامس
الولاية في الزواج (26 - 30)
المادة 26
الولي في الزواج هو الأب، فالجد العاصب، فالابن، فالأخ الشقيق ثم لأب، فالعم الشقيق ثم لأب.
ويشترط في الولي أن يكون ذكراً، عاقلاً، بالغاً، غير محرم بحج أو عمرة، مسلماً إذا كانت الولاية على مسلمة.
المادة 27
إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز.
وإذا تولى العقدَ الوليُ الأبعدُ مع وجود الولي الأقرب انعقد الزواج نافذاً، ما لم يكن الأقرب أباً فينعقد موقوفاً على إجازته، فإن لم يجزه فله طلب الفسخ، وللقاضي اتخاذ ما يراه مناسباً وفق ملابسات الحال ومقتضيات المصلحة.
المادة 28
يتولى ولي المرأة عقد زواجها برضاها.
المادة 29
يتم الزواج بإذن القاضي بولاية الوالي الأبعد في الحالتين التاليتين:
1- إذا عضل الولي الأقرب المرأة، أو تعدد الأولياء، وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعاً، أو اختلفوا. 2- إذا غاب الولي الأقرب، وقدر القاضي أن في انتظار رأيه فوات مصلحة الزواج.
المادة 30
القاضي ولي من لا ولي له ،ولا يجوز له أن يزوج نفسه ممن له الولاية عليها.
1.2.6 - الفصل السادس
الكفاءة في الزواج (31 - 35)
المادة 31
الكفاءة شرط في لزوم الزواج، والعبرة فيها بالصلاح في الدين والخلق عند العقد.
المادة 32
الكفاءة حق خاص للمرأة ووليها.
المادة 33
الولي في الكفاءة هو العاصب على الترتيب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (26) من هذا القانون.
المادة 34
إذا ادعى الزوج الكفاءة ثم تبين انه غير كفء، كان لكل من الزوجة، أو وليها، حق طلب الفسخ.
المادة 35
يسقط حق طلب الفسخ لانتفاء الكفاءة بحمل الزوجة، أو انقضاء سنة على عقد الزواج.
1.2.7 - الفصل السابع
الشهادة في الزواج (36 - 36)
المادة 36
يشترط لانعقاد الزواج حضور شاهدين رجلين.
ويشترط في الشاهد أن يكون عاقلاً، بالغاً، مسلماً، عدلاً، سامعاً الإيجاب والقبول، فاهماً أن المقصود بهما الزواج.
1.2.8 - الفصل الثامن
أحكام المهر (37 - 41)
المادة 37
المهر هو ما يبذله الزوج من مال بقصد الزواج. وكل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون مهراً.
المادة 38
المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا يعتد بأي شرط مخالف.
المادة 39
يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد.
ويجب المهر بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بالأجل المعين له، ويسقط هذا الأجل بالبينونة، أو الوفاة، وفي هذه الحالة يستحق المهر المؤجل. وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى، فإن لم يكن مسمى أو كانت التسمية فاسدة، حكم لها القاضي بمتعة لا تزيد على نصف مهر مثلها.
المادة 40
يجوز للزوجة الامتناع عن الدخول حتى تقبض معجل مهرها.
وإذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في ذمته.
المادة 41
يسقط المهر كله، أو المتعة، إذا وقعت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول، أو الخلوة الصحيحة.