الفسخ للعيب
(139 - 142)
المادة 139
لكل من الزوجين ان يطلب فسخ الزواج اذا وجد في الآخر عيبا مستحكما من العيوب المنفرة او المضرة ، او التي تحول دون الاستمتاع سواء اكان العيب موجودا قبل العقد ام حدث بعده.
ويسقط حق كل منهما في الفسخ اذا علم بالعيب قبل العقد او رضي به صراحة بعده.
المادة 140
استثناء من المادة السابقة لا يسقط حق الزوجة في طلب الفسخ ، بسبب عيوب الرجل التي تحول دون الاستمتاع ، كالعنة ، اصلية او طارئة ، ولو رضيت بها صراحة.
المادة 141
اذا كانت العيوب المذكورة غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال وان كان زوالها ممكنا تؤجل القضية مدة مناسبة فاذا لم يزل العيب خلالها ، واصر طالب الفسخ ، حكمت به المحكمة.
المادة 142
يستعان بأهل الخبرة من الاطباء المسلمين في تحديد المدة المناسبة وفي معرفة العيوب التي يطلب الفسخ بسببها.
4.1.2.3.6 - الفسخ لإختلاف الدين
(143 - 145)
المادة 143
أ- اذا كان الزوجان غير مسلمين ، واسلما معا ، فزواجهما باق.
- واذا اسلم الزوج وحده وزوجته كتابية ، فالزواج باق ، وان كانت غير كتابية ، عرض عليها الاسلام ، فان اسلمت او صارت كتابية ، بقي الزواج ، وان ابت فسخ الزواج.
- واذا اسلمت الزوجة وحدها يعرض الاسلام على الزوج ، ان كان اهلا للعرض فان اسلم بقي الزواج ، وان ابى فسخ الزواج.
ان لم يكن اهلا للعرض فسخ الزواج في الحال ، ان كان اسلامها قبل الدخول ، وبعد انقضاء العدة ان اسلمت بعد الدخول.
المادة 144
أ- يشترط لبقاء الزوجية في الاحوال السابقة ، الا يكون بين الزوجين سبب من اسباب التحريم المبينة في هذا القانون.
ب- في جميع الاحوال لا يجوز البحث في صدق من يعلن اسلامه ، ولا في الباعث على اعتناق الاسلام.
المادة 145
أ- اذا ارتد الزوج فسخ الزواج ، لكن اذا وقعت الرده بعد الدخول ، وعاد الى الاسلام خلال العدة ، الغي الفسخ ، وعادت الزوجية.
ب- واذا ارتدت الزوجة فلا يفسخ الزواج.
4.1.2.3.7 - المفقود
(146 - 148)
المادة 146
يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد اربع سنين من تاريخ فقده ، وفي جميع الاحوال الاخرى يفوض امر المدة الى القاضي وذلك بعد التحري عنه لمعرفة ان كان حيا او ميتا.
المادة 147
بعد الحكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور الحكم.
المادة 148
اذا جاء المفقود ، او تبين انه حي ، فزوجته له ما لم يدخل بها الزوج الثاني ، غير عالم بحياة الاول ، والا كانت للثاني ، مالم يكن عقده في عدة وفاة الاول.
4.1.2.4 - آثار فرق الزواج
(149 - 165)
4.1.2.4.1 - آثارها في الزوجية
(149 - 154)
المادة 149
للزوج ان يراجع مطلقته رجعيا ما دامت في العدة ، بالقول او بالفعل ، ولا يسقط هذا الحق بالاسقاط.
المادة 150
1- يشترط في الرجعة بالقول :
- ان تكون منجزة.
- ان تكون بحضرة شاهدين : رجلين او رجل وامرأتين او باشهاد رسمي.
- ان تعلم بها الزوجة.
- وتعتبر الكتابة من الرجعة بالقول.
المادة 151
اذا ادعى المطلق بقاء حقه في الرجعة لقيام العدة بالحيض ، وانكرت المطلقة ذلك ، صجقت بيمينها ، ان كانت المدة تحتمل انقضاء العدة.
المادة 152
تبين المطلقة رجعيا بانقضاء العدة دون مراجعتها.
المادة 153
للمطلق ان يتزوج ملطقته بائنا بينونة صغرى في العدة او بعدها ، بعقد ومهر جديدين.
المادة 154
الطلاق البائن بينونة كبرى يمنع الزواج ، ما لم تتوافر الشرائط المذكورة في المادة 22
4.1.2.4.2 - العدة
(155 - 164)
4.1.2.4.2.1 - أحكامها العامة
(155 - 160)
المادة 155
تجب العدة على المرأة :
- بالفرقة بعد الدخول او الخلوة ، صحيحة او فاسدة لمانع شرعي في الزواج الصحيح ، وبعد الدخول في الزواج الفاسد.
- بوفاة الزوج في زواج صحيح.
- بالدخول بشبهة.
المادة 156
تبدأ العدة :
- في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق ، او وفاة الزوج.
- في الزواج الفاسد من تاريخ المتاركة ، او وفاة الرجل.
- في الدخول بشبهة من تاريخ آخر مسيس.
- في التفريق القضائي من تاريخ الحكم النهائي به.
المادة 157
أ- تتربص المتوفي عنها زوجها في زواج صحيح اربعة اشهر وعشرة ايام منذ وفاته ، ان لم تكن حاملا.
- عدة الحامل تنقضي بوضع حملها ، او سقوطه مستبينا بعض اعضائه.
- عدة غير الحامل ، في غير حالة الوفاة :
- ثلاث يحضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يوما لذوات الحيض.
- تسعون يوما لمن لم تر الحيض اصلا ، او بلغت سن اليأس ، وانقطع حيضها ، فان جاءها الحيض قبل اقنضائها ، استؤنفت العدة بثلاث حيضات.
- تسعون يوما لممتدة الدم ، ان لم تكن لها عادة معروفة ، فان كان لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.
- اقل الاجلين من ثلاث حيضات ، او سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.
- ابعد الاجلين من عدة الطلاق ، او عدة الوفاة للمبانة بطلاق الفرار من الارث ، اذا توفي مطلقها قبل تمام عدتها.
المادة 158
أ- اذا توفي زوج المطلقة رجعيا اثناء عدتها ، تستأنف عدة الوفاة بتربص اربعة اشهر وعشرة ايام منذ وفاته.
- في البينونة من طلاق ، او فسخ ، اذا توفي الرجل اثناء العدة ، تتم المرأة عدتها ، ولا تنتقل الى عدة الوفاة ، وذلك مع مراعاة حكم الحالة 5 في الفقرة ج بالمادة السابقة.
- المدخول بها بشبهة في عقد فاسد ، او دون عقد ، اذا توفي عنها الرجل ، فعدتها عدة الفرقة لا عدة الوفاة.
المادة 159
المرأة التي بانت من زوجها بعد الدخول ، اذا تزوجها اثناء العدة ، ثم طلقها قبل دخول جديد ، تتم عدتها السابقة.
المادة 160
في جميع الاحوال لا تزيد العدة على سنة واحدة.
4.1.2.4.2.2 - آثار العدة
(161 - 164)
المادة 161
أ- على المعتدة من طلاق رجعي ان تقضي عدتها في بيت الزوجية الا عند الضرورة ، فتنتقل الى البيت الذي يعينه القاضي.
ب- وتعتبر ناشزة اذا خرجت من البيت بغير مسوغ.
المادة 162
تجب النفقة للمعتدة من طلاق ، او فسخ ، او من دخول في زواج فاسد ، او بشبهة.
المادة 163
تعتبر نفقة العدة دينا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها ، ولا تسقط الا بالاداء او الابراء ، ويراعي في فرضها حاله يسرا وعسرا.
المادة 164
لا نفقة لمعتدة من وفاة ، ولو كانت حاملا.
4.1.2.4.3 - التعويض بسبب الفرقة
(165 - 165)
المادة 165
أ- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - سوى نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، اثر انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار او الاداء.
ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة :
- التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج.
- التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة.
- الطلاق برضا الزوجة.
- فسخ الزواج بطلب من الزوجة.
- وفاة احد الزوجين.
4.1.3 - الولادة وآثارها
(166 - 212)
4.1.3.1 - ثبوت النسب
(166 - 175)
4.1.3.1.1 - أحكام عامة
(166 - 168)
المادة 166
اقل مدة الحمل ستة اشهر قمرية ، واكثرها خمسة وستون وثلاثمائة يوم.
المادة 167
لا يثبت النسب بالتبني ، ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب.
المادة 168
لا يثبت النسب من الرجل اذا ثبت انه غير مخصب ، او لا يمكن ان يأتي منه الولد لمانع خلقي او مرضي ، وللمحكمة عند النزاع في ذلك ان تستعين بأهل الخبرة من المسلمين.
4.1.3.1.2 - النسب في الزواج الصحيح
(169 - 171)
المادة 169
أ- ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح الى زوجها بشرطين :
- مضي اقل مدة الحمل على عقد الزواج.
- الا يثبت انتفاء امكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد الى الولادة ، او حدث بعد الزواج واستمر اكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم.
اذا زال المانع ، يشترط انقضاء اقل مدة الحمل من تاريخ الزوال.
- اذا انتفى احد هذين الشرطين لا يثبت النسب الا باقرار الزوج.
المادة 170
أ- اذا ولدت المعتدة رجعيا في اثناء عدتها ثبت النسب من المطلق.
- وان ولدت بعد انقضاء عدتها بمضي المدة او باقرارها بالانقضاء لا يثبت النسب الا اذا ولدت قبل مضي ستة اشهر قمرية من تاريخ اعتبار العدة منقضية.
تكون الولادة حينئذ دليل الرجعة ، واستمرار الزوجية.
المادة 171
أ- معتدة البائن او الوفاة اذا لم تقر بانقضاء عدتها ، يثبت نسب ولدها اذا جائت به خلال سنة ، خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ البينونة او الوفاة.
ب- ومع مراعاة احكام الاقرار بالنسب اذا جاءت به لاكثر من هذه المدة لا يثبت نسبه.
ج- واذا اقرت بانقضاء عدتها في مدة تحتمله ، يثبت النسب اذا ولدت لاقل من ستة اشهر قمرية من وقت اقرارها ، ولاقل من خسمة وستين وثلاثمائة يوم من وقت البينونة او الوفاة.
4.1.3.1.3 - النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة
(172 - 172)
المادة 172
أ- يثبت نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسد ، او الدخول بشبهة اذا ولج لستة اشهر قمرية فأكثر من تاريخ الدخول الحقيقي.
- واذا ولد بعد المتاركة او التفريق لا يثبت نسبه الا اذا كانت الولادة قبل مضي خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ المتاركة او التفريق.
4.1.3.1.4 - الإقرار بالنسب
(173 - 175)
المادة 173
أ- اقرار الرجل ببنوة مجهول النسب ، ولو في مرض الموت ، يثبت به النسب ان لم يكذبه العقل او العادة ، ولم يقل انه من الزنى ، ولا يشترط تصديق المقر له الا اذا كان مكلفا.
- واقرار مجهول النسب بأبوة رجل له يثبت به النسب ، متى توافرت الشروط المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة 174
أ- يثبت نسب الولد من الام باقرارها ، متى توافرت شروط اقرار الرجل بالولد ، ولم تكن متزوجة ، او معتدة وقت ولادته.
ب- ويثبت نسبه من الام باقراره اذا توافرت الشروط الواردة في الفقرة السابقة.
المادة 175
الاقرار بما فيه تحميل النسب على الغير لا يثبت به النسب.
4.1.3.2 - نفي النسب - اللعان
(176 - 180)
المادة 176
في الاحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم او منحل ، او بالدخول في زواج فاسد او بشبهة ، يجوز للرجل ان ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة ايام من وقت الولادة او العلم بها ، بشرط الا يكون قد اعترف بالنسب صراحة او ضمنا.
المادة 177
يجب ان تتخذ اجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوما من وقت الولادة ، او العلم بها.
المادة 178
اذا جرى اللعان بين الرجل والمرأة ، نفي القاضي نسب الولد عن الرجل ، ولا تجب نفقته عليه ، ولا يرث احدهما الآخر ، وألحق الولد بأمه.
المادة 179
اذا اعترف الرجل بما يفيد كذبه في الاتهام ، ونفي النسب ، لزمه نسب الولد ، ولو بعد الحكم بنفيه ، وجاز له ان يتزوج المرأة.
المادة 180
الفرقة باللعان فسخ.
4.1.3.3 - دعوى النسب
(181 - 185)
المادة 181
من تاريخ العمل بهذا القانون :
لا تسمع دعوى الاقرار بالنسب عند الانكار الا اذا كان الاقرار ثابتا بورقة رسمية ، او عرفية ، مكتوبة كلها بخط المقر وعليها توقيعه ، او كان مصدقا على التوقيع عليها.
المادة 182
يشترط لصحة دعوى النسب ان تكون مشتملة على سببه.
المادة 183
الخصم في دعوى النسب هو صاحب الحق فيه ، او من يتوقف حقه على اثباته.
المادة 184
أ- يغتفر التناقض في دعوى البنوة والابوة ، ولا يغفر فيما عداهما.
ب- يرفغ التناقض بالتوفيق الفعلي ، او بتصديق الخصم او بتكذيبه بقضاء القاضي.
المادة 185
الحكم الصادر في النسب لا يكون حجة الا على من كان طرفا في الخصومة فيه.
4.1.3.4 - الرضاع
(186 - 188)
المادة 186
يجب على الام ارضاع ولدها ان لم يمكن تغذيته من غير لبنها.
المادة 187
اجرة الرضاع تستحق من وقت الارضاع ، ولا تسقط الا بالاداء او الابراء.
المادة 188
أ- لا تستحق الام اجرة ارضاع حال قيام الزوجية ، او في عدة للاب ، تستحق فيها نفقة.
ب- لا تستحق اجرة ارضاع لاكثر من حولين من وقت الولادة.
4.1.3.5 - الحضانة
(189 - 199)
المادة 189
أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع.
ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك.
ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.
المادة 190
أ- يشترط في مستحق الحضانة : البلوغ ، والعقل والامانة ، والقدرة على تربية المحضون ، وصيانته صحيا ، وخلقيا.
- ويشترط في الحاضن ان يكون محرما للانثى ، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.
المادة 191
أ- اذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ، ودخل بها الزوج ، تسقط حضانتها ،
- سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة - بلا عذر - بعد علمه بالدخول ، يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا.
المادة 192
الحاضنة غير المسلمة تستحق حضانة الولد المسلم ، حتى يعقل الاديان ، او يخشى عليه ان يألف غير الاسلام ، وان لم يعقل الاديان.
في جميع الاحوال لا يجوز ابقاء المحضون عند هذه الحاضنة بعد بلوغ السابعة من عمره.
المادة 193
لا يسقط حق الحضانة بالاسقاط ، وانما يمتنع بموانعه ، ويعود بزوالها.
المادة 194
تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللانثى بزواجها ، ودخول الزوج بها.
المادة 195
أ- ليس للحاضنة ان تسافر بالمحضون الى دولة اخرى للاقامة الا باذن وليه ، او وصيه.
ب- ليس للولي ابا كان او غيره ان يسافر بالمحضون سفر اقامة في مدة حضانته الا باذن حاضنته.
المادة 196
أ- حق الرؤية الابوين وللاجداد فقط.
ب- وليس للحاضن ان يمنع احد هؤلاء من رؤية المحضون.
ج- وفي حالة المنع ، وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر ، يعين القاضي موعدا دوريا ، ومكانا مناسبا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية اهله من رؤيته.
المادة 197
للحاضنة قبض نفقة المحضون ، ومنها اجرة سكناه.
المادة 198
يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حضانته ، الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه ، او مخصصا لسكناها.
المادة 199
أ- لا تستحق الحاضنة اجرة حضانة ، اذا كانت زوجة للاب ، او معتدة تستحق في عدتها نفقة منه ، او في اثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على ابي الصغير.
- تجب للحاضنة اجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين ، والصغيرة تسعا.
4.1.3.6 - نفقة الأقارب
(200 - 207)
المادة 200
لا نفقة للاقارب سوى الاصول وان علوا ، والفروع وان نزلوا.
المادة 201
تجب على الولد الموسر ، ذكرا كان او انثى نفقة والديه ، واجداده ، وجداته الفقراء ، وان خالفوه في الدين , وان كانوا قادرين على الكسب.
عند تعدد الاولاد تكون النفقة عليه بحسب يسارهم.
المادة 202
يجب على الاب الموسر وان علا نفقة ولده الفقير ، العاجز عن الكسب وان نزل ، حتى يستغني.
المادة 203
أ- اذا كان الاب معسرا ، والام موسرة ، تجب عليها نفقة ولدها ، وتكون دينا على الاب ، ترجع به عليه ، اذا ايسر ، وكذلك اذا كان الاب غائبا ، ولا يمكن استيفاء النفقة منه.
- اذا كان الاب والام معسرين ، وجبت النفقة على من تلزمه ، لولا الابوان ، وتكون دينا على الاب ، يرجع به المنفق على الاب اذا ايسر.
المادة 204
اذا تعدد المستحقون للنفقة ، ولم يكن في يسار من تجب عليه النفقة ما يكفي جميعهم ، قدمت نفقة الزوجة ، ثم اولاده ، ثم الام ، ثم الاب.
المادة 205
تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى ، او التراضي عليها ، وتعتبر دينا في ذمة من وجبت عليه ، لا يسقط الا بالاداء واو الابراء.
المادة 206
لا تجري المقاصة بين نفقة الولد المستحقة على ابيه ، ودين الاب على الحاضنة.
المادة 207
يسري على نفقة الاقارب حكم المادة 79 من هذا القانون.