الضبع للمحاماه والاستشارات القانونيه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


eldabaa law firm
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 الطلاق في قانون الاسره المغربي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ايمن الضبع المحامي
Admin
ايمن الضبع المحامي


المساهمات : 50
تاريخ التسجيل : 27/05/2011

الطلاق في قانون الاسره المغربي Empty
مُساهمةموضوع: الطلاق في قانون الاسره المغربي   الطلاق في قانون الاسره المغربي I_icon_minitimeالجمعة مايو 27, 2011 3:36 pm

الطلاق
تعريف الطلاق

الطلاق حل ميثاق الزوجية ، يمارسه الزوج والزوجة ، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء.
إجراءات الطلاق

يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك ، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية ، أو موطن الزوجة ، أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب .
يتضمن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق ، هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما ، وعدد الأطفال عند الاقتضاء ، وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي .
يرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المالية والتزاماته المالية .
تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح .
إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر ، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه .
إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر ، ولم تقدم ملاحظات مكتوبة ، أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر سيتم البت في الملف .
إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول ، استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة ، وإذا ثبت تحايل الزوج ، طبقت عليه العقوبة المنصوص عليه في المادة 361 من القانون الجنائي( أي الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 120 إلى 300 درهم) .
عند حضور الطرفين ، تجري المناقشات بغرفة المشورة ، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه .
للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات ، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة ، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين . وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما .
إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة .
إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين ، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم .
تشمل مستحقات الزوجة الصداق المؤخر إن وجد ، ونفقة العدة ، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج ، وأسباب الطلاق ، ومدى تعسف الزوج في توقيعه .
تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية ، أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوجة ، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة .
تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم من غذاء وكسوة وعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، والسكن أو مبلغ الكراء، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليه قبل الطلاق .
إذا لم يودع الزوج المبلغ الذي حددته المحكمة بكتابة الضبط، داخل الأجل المحدد له ، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق ، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة .
إذن المحكمة بتوثيق الطلاق

بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه ، تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة .
المخاطبة على وثيقة الطلاق

يقوم القاضي بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق بتوجيه نسخة منها إلى المحكمة التي أصدرت الإذن بالطلاق .
قرار المحكمة بتحديد مستحقات الزوجة والأطفال :
بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها أعلاه ، تصدر قرارا معللا يتضمن :
أسماء الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجها وموطنها أو محل إقامتها ،
ملخص ادعاء الطرفين وطلباتهما ، وما قدماه من حجج ودفوع ، والإجراءات المنجزة في الملف ، ومستنتجات النيابة العامة ،
تاريخ الإشهاد بالطلاق ،
ما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا ،
أسماء الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة ،
تحديد مستحقات الزوجة والأطفال وفق ما هو مشار إليه أعلاه، وأجرة الحضانة بعد العدة .
قرار المحكمة قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية .
طلاق التمليك

إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق ، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة.
تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين ، وتحاول الإصلاح بينهما.
إذا تعذر الإصلاح ، تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق ، وتبت في مستحقات الزوجة والأطفال عند الاقتضاء والمشار إليها أعلاه.
لا يمكن للزوج أن يمنع زوجته من ممارسة حقها في التمليك الذي ملكها إياه.
عدم اعتبار الطلاق الواقع في بعض الحالات :

لا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا كان مطبقا .
الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق .
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا .
الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع.
الطلاق بالاتفاق

يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط ، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام مدونة الأسرة، ولا تضر بمصالح الأطفال.
عند وقوع هذا الاتفاق ، يبلغان مضمونه للمحكمة التي تحاول الإصلاح بينهما ما أمكن ، فإذا تعذر الإصلاح ، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه .
الطلاق بالخلع

للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا لأحكام الطلاق بالاتفاق.
تخالع الرشيدة عن نفسها، والتي دون سن الرشد القانوني إذا خولعت وقع الطلاق ، ولا تلزم ببذل الخلع إلا بموافقة النائب الشرعي .
للزوجة استرجاع ما خلعت به ، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها ، وينفذ الطلاق في جميع الأحوال .
كل ما صح الالتزام به شرعا ، صلح أن يكون بدلا في الخلع ، دون تعسف ولا مغالاة .
لا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كنت الأم معسرة .
إذا أعسرت الأم المختلعة بنفقة أطفالها ، وجبت النفقة على أبيهم، دون مساس بحقه في الرجوع عليها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eldabaa.roo7.biz
 
الطلاق في قانون الاسره المغربي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الزواج في قانون الاسره المغربي
» قانون الاسره في قطر
»  قانون النفقه في القانون المغربي
» قانون الاسره في الامارات
» قانون الاسره بدوله البحرين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الضبع للمحاماه والاستشارات القانونيه  :: لائحة باهم القوانين الدوليه :: قانون الاسره المغربي-
انتقل الى: