الضبع للمحاماه والاستشارات القانونيه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


eldabaa law firm
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 الحضانه في القانون المغربي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ايمن الضبع المحامي
Admin
ايمن الضبع المحامي


المساهمات : 50
تاريخ التسجيل : 27/05/2011

الحضانه في القانون المغربي Empty
مُساهمةموضوع: الحضانه في القانون المغربي   الحضانه في القانون المغربي I_icon_minitimeالجمعة مايو 27, 2011 3:37 pm

الحضانة
شروط الحضانة

المجلس الآخر في النص المحال إليه".(الفصل 58 من الدستور). على موقع البرلمان على الانترنيت www.parlement.ma تجدون : - الإنتاج التشريعي للولاية التشريعية 1997-2002 - الإنتاج التشريعي ومشاريع قوانين الولاية التشريعية 2002-2007 النص المحال إليه".(الفصل 58 من الدستور). على موقع البرلمان على الانترنيت www.parlement.ma تجدون : - الإنتاج التشريعي للولاية التشريعية 1997-2002 - الإنتاج التشريعي ومشاريع قوانين الولاية التشريعية 2002-2007 النص المحال إليه".(الفصل 58 من الدستور). على موقع البرلمان على الانترنيت www.parlement.ma تجدون : - الإنتاج التشريعي للولاية التشريعية 1997-2002 - الإنتاج التش
الاهلية
الاهلية

سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.
كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته.
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة.
أسباب الحجر

أسباب الحجر نوعان: الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها.
يعتبر ناقص أهلية الأداء.
الصغير الذي يبلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.
السفيه.
المعتوه.
الصغير المميز هو الذي أتم اثني عشرة سنة شمسية كاملة.
السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا بشكل يضر به أو بأسرته.
المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.
يعتبر عديم أهلية الأداء؛
أولا: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز؛
ثانيا: المجنون وفاقد العقل.
يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية منقطعة، كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها.
الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية.
انتهاء الحجر

ينتهي الحجر عن القاصر إذا بلغ الرشد، ما لم يحجر عليه لداع آخر من دواعي الحجر
إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره،جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده.
يمكن للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر الذي بلغ سن المذكورة أعلاه، إذا انس منه الرشد.
يحق للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية أو سفه، أن يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه إذا أنس من نفسه الرشد كما يحق ذلك لنائبه الشرعي.
وفي جميع الأحوال لا يمكن ترشيد من ذكر، إلا إذا ثبت للمحكمة رشده بعد اتخاذ الإجراءات الشرعية اللازمة.
إذا رأى النائب الشرعي قبل بلوغ المحجور سن الرشد انه مصاب بإعاقة ذهنية أو سفه، رفع الأمر إلى المحكمة التي تنظر في إمكانية استمرار الحجر عليه، وتعتمد المحكمة في ذلك سائر وسائل الإثبات الشرعية
إجراءات إثبات الحجر ورفعه

فاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك، ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب حسب القواعد الواردة في هذه المدونة.
يصدر الحكم بالتحجير أو برفعه بناء على طلب من المعني بالأمر، أو من النيابة العامة، أو ممن له مصلحة في ذلك.
تعتمد المحكمة في اقرار الحجر ورفعه، على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية
يشهر الحكم الصادر بالحجر أو برفعه بوسائل التي تراها المحكمة مناسبة
تصرفات عديم الأهلية

تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي اثر.
تصرفات ناقص الأهلية

تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية:
تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا.
تكون باطلة إذا كانت مضرة به.
يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل ناب شرعي.
تصرفات السفيه والمعتوه

تخضع تصرفات السفيه والمعتوه للأحكام المطبقة على تصرفات ناقص الأهلية.
الإذن بإدارة جزء من أموال الصغير المميز:

يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختيار.
يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم آو الصغير المعني بالأمر.
يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها.
يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه.
القرارات التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمواد 226 و 240 و268 و 271 تكون قابلة للطعن.
للوالي أن يسحب الإذن الذي سبق أن أعطاه للصغير المميز إذا وجدت مبررات لذلك.
التطليق
التطليق

إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق ، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين.
يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين ببذل جهدهما لإنهاء النزاع .
إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين ، حررا مضمونه في تقرير من ثلاث نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجين نسخة منه ، وتحفظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة .
إذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية ، أو لم يقدماه خلال الأجل المحدد لهما ، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا بالوسيلة التي تراها ملائمة .
في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق ، تثبت المحكمة ذلك في محضر ، وتحكم بالتطليق وبمستحقات الزوجة والأطفال، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر .
يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقدير الطلب .
التطليق بطلب من الزوجة

للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية :
إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج .
الضرر .
عدم الإنفاق .
الغيبة .
العيب .
الإيلاء والهجر .
.الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر

يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق
يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق ، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية .
تثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة .
إذا لم تثبت الزوجة الضرر ، وأصرت على طلب التطليق ، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق .
عدم الإنفاق

للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه وفق الحالات والأحكام الآتية :
إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه ، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق .
في حالة ثبوت العجز ، تحدد المحكمة حسب الظروف ، أجلا للزوج لا يتعدى ثلاثين يوما لينفق خلاله وإلا طلقت عليه ، إلا في حالة ظرف قاهر أو استثنائي.
تطلق المحكمة الزوجة حالا ، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز .
تطبق الأحكام نفسها على الزوج الغائب في مكان معلوم بعد توصله بمقال الدعوى .
إذا كان محل غيبة الزوج مجهولا ، تأكدت المحكمة بمساعدة النيابة العامة من ذلك ، ومن صحة دعوى الزوجة ، ثم تبت في الدعوى على ضوء نتيجة البحث ومستندات الملف .
الغيبـة

إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة ، أمكن للزوجة طلب التطليق.
تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل .
إذا كان الغائب مجهول العنوان ، اتخذت المحكمة بمساعدة النيابة العامة ، ما تراه من إجراءات تساعد على تبليغ دعوى الزوجة إليه ، بما في ذلك تعيين قيم عنه ، فإن لم يحضر طلقتها عليه .
تبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه، مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة ، ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه .
إذا حكم الزوج المسجون بأكثر من ثلاث سنوات سجنا أو حبسا، جاز للزوجة أن تطلب التطليق بعد مرور سنة من اعتقاله، وفي جميع الأحوال يمكنها أن تطلب التطليق بعد سنتين من اعتقاله .
العيب

تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها :
العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية .
الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة .
يشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب :
ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد .
ألا يصدر من طالب الفسخ ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء .
لا صداق في حالة التطليق للعيب عن طريق
القضاء قبل البناء ، وبعد البناء ، يحق للزوج أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به ، أو كتم عنه العيب قصدا .
إذا علم الزوج بالعيب قبل العقد ، وطلق قبل البناء ، لزمه نصف الصداق .
يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العيب أو المرض .
الإيلاء والهجر

إذا آلى الزوج من زوجته أو ترك المسيس، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر ، فإن لم يفيء بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة .
يبت في دعاوى التطليق المؤسسة على إخلال الزوج بشرط من شروط العقد أو الضرر أو عدم الإنفاق أو العيب أو الإيلاء والهجر، بعد القيام بمحاولة الإصلاح ، في أجل أقصاه ستة أشهر ، ما لم توجد ظروف خاصة.
تبت المحكمة أيضا عند الاقتضاء في مستحقات الزوجة والأطفال.
إذا اتفق الزوجان على مبدإ الخلع، واختلفا في المقابل رفع الأمر إلى المحكمة لمحاولة الصلح بينهما ، وإذا تعذر الصلح ، حكمت المحكمة بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله ، مراعية في ذلك مبلغ الصداق ، وفترة الزواج ، وأسباب طلب الخلع ، والحالة المادية للزوجة .
إذا أصرت الزوجة على طلب الخلع ، ولم يستجب لها الزوج ، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق .
التدابير المؤقتة في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء.
في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء، وتعذر المساكنة بينهما، للمحكمة أن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة والأطفال تلقائيا أو بناء على طلب ، وذلك في انتظار صدور الحكم في الموضوع ، بما فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها ، أو أقارب الزوج ، وتنفذ تلك التدابير فورا على الأصل عن طريق النيابة العامة .
الرجعـة

للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة .
إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا أشهد عدلين على ذلك .
يجب على القاضي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة ، استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك ، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع ، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق.
في حالة الحكم بالتطليق للضرر ، للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر .
عدم قابلية الأحكام القضائية الصادرة بالتطليق أو الخلع للطعن :
المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع، تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية .
الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو التطليق
تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة لإنهاء العلاقة الزوجية، وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين ، بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية .
إجراءات ومضمون الإشهاد على الطلاق
يجب الإشهاد بالطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد ، بعد إذن المحكمة به ، والإدلاء بمستند الزوجية .
وثيقة الطلاق حق للزوجة ، يجب أن تحوزها خلال خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الإشهاد على الطلاق ، وللزوج الحق في حيازة نظير منها .
توجه المحكمة ملخص وثيقة الطلاق ، أو الرجعة ، أو الحكم بالتطليق ، أو بفسخ عقد الزواج ، أو ببطلانه ، إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين ، مرفقا بشهادة التسليم داخل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشهاد به ، أو من صدور الحكم بالتطليق أو الفسخ أو البطلان .
يجب على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eldabaa.roo7.biz
ايمن الضبع المحامي
Admin
ايمن الضبع المحامي


المساهمات : 50
تاريخ التسجيل : 27/05/2011

الحضانه في القانون المغربي Empty
مُساهمةموضوع: تابع   الحضانه في القانون المغربي I_icon_minitimeالجمعة مايو 27, 2011 3:39 pm


الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه على الحاضن، وأن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون.
مستحقو الحضانة

الحضانة من واجبات الأبوين مادامت علاقة الزوجية قائمة.
إذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها، أو وجد ولم تتوفر فيه الشروط، رفع من يعنيه الأمر أو النيابة العامة الأمر إلى المحكمة، لتقرر اختيار من تراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات لذلك.
تخول الحضانة للأم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب أكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة.
يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد.
مدة الحضانة

تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء « 18سنة ».
يحق بعد انتهاء العلاقة الزوجية، للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه.
في حالة عدم وجودهما، يمكنه اختيار أم و أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه الشرعي.
وفي حالة عدم الموافقة ، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر.
تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها.
يمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
أجرة الحضانة

أجرة الحضانة ومصاريفها ، على المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة.
لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حالة قيام العلاقة الزوجية، أو في عدة من طلاق رجعي.
تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما.
يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه.
لا يفرغ المحضون من بين الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون.
على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه.
للمحكمة، الاستعانة بمساعدة اجتماعية في إنجاز تقرير عن سكن الحاضن، وما يوفره للمحضون من الحاجات الضرورية المادية والمعنوية.
تأديب المحضون وتوجيهه

على الأب أو النائب الشرعي والأم الحاضنة، واجب العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي، ولكنه لا يبيت إلا عند حاضنته، إلا إذا رأى القاضي مصلحة المحضون في غير ذلك.
وعلى الحاضن غير الأم مراقبة المحضون في المتابعة اليومية لواجباته الدراسية.
وفي حالة الخلاف بين النائب والحاضن، يرفع الأمر إلى المحكمة التي تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
شروط استحقاق الحضانة

شروط الحاضن:
الرشد القانوني لغير الأبوين؛
الاستقامة والأمانة؛
القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه؛
عدم زواج طالبة الحضانة إلا إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون أو إذا كان زوجها محرما أو نائبا شرعيا للمحضون.
أسباب سقوط الحضانة:

إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.
زواج الحاضنة غير الأم، تسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين:
إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛
إذا كان نائبا شرعيا للمحضون.
زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية:.
إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛
إذا كانت بالمحضونة علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛
إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛
إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون
زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.
سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة
يجب على الأب وأم المحضون، وغيرهما من الأقارب، إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، بما فيها المطالبة بإسقاط الحضانة.
لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة في مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي.إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.
زواج الحاضنة غير الأم، تسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين:
إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛
إذا كان نائبا شرعيا للمحضون.
زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية:.
إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛
إذا كانت بالمحضونة علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛
إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛
إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون
زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.
سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة
يجب على الأب وأم المحضون، وغيرهما من الأقارب، إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، بما فيها المطالبة بإسقاط الحضانة.
لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة في مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي.إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.
زواج الحاضنة غير الأم، تسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين:
إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛
إذا كان نائبا شرعيا للمحضون.
زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية:.
إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛
إذا كانت بالمحضونة علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛
إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛
إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون
زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.
سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة
يجب على الأب وأم المحضون، وغيرهما من الأقارب، إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، بما فيها المطالبة بإسقاط الحضانة.
لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة في مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي.
سفر المحضون خارج المغرب

يمكن للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أو النائب الشرعي للمحضون أن تضمن في قرار إسناد الحضانة، أو في قرار لاحق منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب دون موافقة نائبه الشرعي.
تتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك.
في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بذلك.
لا يستجاب لهذا الطلب، إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون إلى المغرب.



زيارة المحضون:

لغير الحاضن من الأبوين حق زيارة و استزارة المحضون.
يمكن للأبوين تنظيم هذه الزيارة باتفاق بينهما، يبلغانه إلى المحكمة، التي تسجل مضمونه في مقرر إسناد الحضانة.
في حالة عدم اتفاق الأبوين ، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة، فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ.
تراعي المحكمة في كل ذلك، ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية، ويكون قرارها قابلا للطعن.
إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة المقررة باتفاق الأبوين أو بالمقرر القضائي ضار بأحد الطرفين أو بالمحضون ، أمكن طلب مراجعته وتعديله بما يلائم ما حدث من ظروف.
تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة.
في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بذلك.
لا يستجاب لهذا الطلب، إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون إلى المغرب.
إذا توفي أحد والدي المحضون، يحل محله أبواه في حق الزيارة المنظمة بالأحكام السابقة.
تراعي المحكمة مصلحة المحضون في تطبيق الأحكام السابقة.
[i]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eldabaa.roo7.biz
 
الحضانه في القانون المغربي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قانون النفقه في القانون المغربي
» الزواج في قانون الاسره المغربي
» الطلاق في قانون الاسره المغربي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الضبع للمحاماه والاستشارات القانونيه  :: لائحة باهم القوانين الدوليه :: قانون الاسره المغربي-
انتقل الى: